أقول: قد يعارض المكروه أمور أخر أرجح من تركه غير بيان الجواز، والأصل في ذلك: أن الفعل مجمل لا يعارض القول.
* (و) * منها: * (أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه (1)) * بمنديل، لمداومة العامة عليه، وقد جعل الرشد في خلافهم، ومنه يعلم أن الأخبار (2) المتضمنة لفعل الأئمة عليهم السلام للتمندل وأمرهم به، بل الأمر بمسح الوجه بأسفل القميص محمول على التقية.
[ويمكن الاستدلال على الكراهة أيضا] (3) بأن فيه تفويت الثواب المكتوب للمتوضي ما دام البلل، فكأنه إبطال للعمل أي تضييع له وإحباط.
ويمكن أن يستدل أيضا برواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام:
" من توضأ وتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل كان له ثلاثون حسنة " (4)، بناء على أن ظاهرها كون الثلاثين بإزاء أصل الوضوء والتمندل موجب لنقص ثوابه فيكون مكروها، إذ كما أن إيقاع العبادة أنقص ثوابا يتصف بالكراهة المصطلحة في العبادات كذا إدخال النقص عليها بعد الإيقاع.
ويحتمل أن يكون الحسنة الواحدة بإزاء أصل الوضوء والزائد بإزاء