وفي صحيحة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " (1).
ورواية محمد بن حمران: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (2).
وهذه وإن كانت أخص من وجه من الصحيحة، إلا أن تقييد المرور فيها بالاجتياز أولى من تخصيص عموم النهي عن الدخول في الصحيحة على وجه غير الاجتياز، كما لا يخفى. مضافا إلى اعتضادها بظاهر الكتاب، وإن كان في الاعتضاد بمثله مما يحتاج العاضد في ظهوره إلى المعضود تأمل، لكن محل الحاجة هنا إلى الاعتضاد في غير محل حاجة العاضد إلى المعضود، كما لا يخفى.
وكيف كان، فالأقوى الاقتصار على مدلول الآية، وهو العبور في المسجد على وجه كونه سبيلا، بأن يكون للمسجد بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، أو يحتلم في المسجد فيخرج منه من غير مكث.
ولا يجوز الدخول فيه لأخذ شئ ولو لم يستقر فيه.
ولكن (3) قال في التذكرة: لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي جواز الدخول إليه، والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة (4).