بأن لفظ " النية " في الأدلة المذكورة كلفظ " الإرادة " و " القصد " ظاهر في القصد التفصيلي، إلا أن مقتضاها تلبس الفعل بالنية، ويكفي في ذلك كون العمل عن نية، ولا يعتبر وجودها في كل جزء منه.
ولكن هذا لا ينفعهم فيما ذكرنا عليهم، إذ اللازم حينئذ الاكتفاء بتقدم النية عند مقدمات العمل الخارجة عنه كإحضار الماء وأخذ الإبريق للصب، إذ يصدق معه أيضا كون الوضوء عن نية.
ثم إنهم اختلفوا في جزئية النية وشرطيتها وذكروا لكل منهما وجوها لا أظنها تامة في المطلوب.
والأقوى - عقلا ونقلا - كونها شرطا.
أما العقل، فلحكمه بتوقف الفعل عليها لا تركبه منها ومن غيرها.
وأما النقل، فلأنهم عرفوا النية - كما تقدم سابقا (1) - بالإرادة المقارنة للعمل.
إلا أن يقال: إنه لا خلاف في خروج النية عن حقيقة المنوي، وإنما الخلاف في العمل الشرعي المعدود من العبادات هل هو الفعل مع نيته؟ أو بشرط كونه منويا؟ لكن المتعين مع ذلك كونها شرطا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تحريمها التكبير " (2) وقوله: " افتتاحها التكبير " (3).
وأما قوله عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (4) ونحوه، فيحتمل كونه من قبيل