يؤمر بالإعادة (1). وحمله الشيخ على أن المراد النية (2)، وهو بعيد، ويحتمل أن يكون لما ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات، فلما سمى أعاذه الله من شره، قال في الذكرى: وفيه دلالة على تأكد الاستحباب (3)، والكلام في شرعية الإعادة لفوات مستحب مؤكد.
وفي الذكرى: لو نسيها تداركها في الأثناء، وكذا لو تركها عمدا (4).
* (و) * يستحب * (الدعاء) * بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر. حكاه في الذكرى (5) عن المفيد.
* (و) * منها: * (غسل اليدين) * من الزندين * (قبل إدخالهما الإناء) * الذي يغترف منه * (من حدث النوم والبول (6) مرة) * على المشهور، للإطلاق والاقتصار عليها في الأخبار كصحيحة الحلبي: " كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث النوم (7)، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة " (8).