لأن المس لا يقع في الخارج -: أنه يجب أن لا يقع. والفرق بينه وبين إنشاء النهي: أن فاعل الفعل هو المنهي في الإنشاء، بخلاف الإخبار، وحينئذ فطلب عدم المس وإن كان من المكلفين إلا أن المس المطلوب عدمه عام لغير البالغين، فيدل على وجوب منع كل من يريد إيجاده.
ودعوى: أن المستثنى منه هو غير المطهر بمعنى عدم الملكة، والصبي - خصوصا غير المميز - ليس من شأنه التطهر، لأنه لا يتصف به، مدفوعة: بأن الملكة ملحوظة باعتبار النوع. نعم، يخرج من المستثنى البهائم، لعدم قابليتها بالنوع للتطهر، ولا يتصف بالحدث.
هذا، مضافا إلى أن قضية إسماعيل - في المرسلة المتقدمة (1) - ظاهرة في كون إسماعيل يومئذ غير بالغ، خلافا للروض (2) وجماعة من المتأخرين (3)، للأصل، وعدم الدليل، لاختصاص أدلة التحريم بالبالغين، واستمرار السيرة على إعطاء المصاحف الصبيان (4) في الكتاتيب، ولا ينفك ذلك عن مسهم لها.
والسيرة الكاشفة ممنوعة، والأصل مدفوع بما عرفت.
ثم جواز مس الصغير بعد وضوئه مبني على شرعية وضوئه وتأثيره في رفع الحدث، وهو الأقوى.