البيان (١)، انتهى.
فإن ظاهر الأمر عدم اعتبار النية ووجوب مباشرة المأمور به وهما متنافيان، لأن كل فعل وجب فيه المباشرة وجب فيه النية بالإجماع والاستقراء، إلا أنه بعد ما ثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة بقي ظاهر اللفظ من عدم اعتبار النية سليما عن المعارض. نعم، ربما ادعي أن الأصل الثانوي المستفاد من أدلة اعتبار النية في جميع الأعمال - مثل قوله تعالى:
﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (2)، وقوله صلى الله عليه وآله:
" إنما الأعمال بالنيات " (3)، وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (4) - يقتضي كون كل عمل متوقفا على النية إلا ما خرج، وقد أوضحنا في الأصول (5) وأشرنا هنا في أول مسألة النية إلى عدم تمامية هذا الأصل، فراجع (6).