* (ولا يجب الغسل بوطء) * قبل * (البهيمة) * أو دبرها * (إذا لم ينزل) * وفاقا لطهارة المبسوط (1) وكتب المصنف (2) والمنتهى (3) والقواعد (4) وجامع المقاصد (5) وظاهر الوسيلة (6) والسرائر (7) والموجز (8) والجامع (9) حيث قيدوا الموطوء بالآدمي، بل المشهور كما في الحدائق (10)، للأصل وفقد ما يصرف عنه عدا ما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل، بناء على أن الثابت في وطء البهيمة حد، أو استفادة أولوية وجوب الغسل من وجوب التعزير، من (11) أولويته من وجوب الحد، وفي المرسلة المروية: " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (12)، وظهور عبارة السيد في الإجماع حيث قال - في رد تمسك النافي لوجوب الغسل بوطء الدبر بمفهوم خبر التقاء الختانين - ما لفظه: وأما الأخبار المتضمنة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين، فليست مانعة عن الجنابة
(٥٦٢)