[المسألة الثانية] * (و) * الثانية: أنه * (لو صلى بكل (1) من الطهارتين صلاة) * أو أزيد * (أعاد) * ما صلاه بالطهارة * (الأولى) *، لأصالة بقاء حدثه، دون ما صلاه بالثانية، لصحة ما صلاه بها على كل تقدير، * (بناء على) * القول * (الأول) * وهو الاقتصار على نية القربة أو كفاية المجدد، وأما على القول الآخر فيجب إعادتها أيضا، لأن أصالة بقاء الحدث بعد الوضوء الأول سليمة عن الرافع.
والمراد بالإعادة في كلامهم أعم من القضاء، لأن الموجب للفعل في الوقت وهو أصالة بقاء الحدث توجب القضاء، لدخول المكلف حينئذ - بحكم هذا الأصل - في جملة من صلى بغير طهور، المنصوص على وجوب القضاء على من وجب عليه (2)، ولا يحتاج إلى دعوى صدق موضوع الفوات هنا حتى يسلم تارة، لإثباتها بالأصل، ويمنع أخرى، بمنع إثبات الأصل له.
وربما يصعب إثبات القضاء على من وجب عليه الطهارة لأجل شكه في المتأخر من الحدث والطهارة المتيقنين، فلم يتطهر لنسيان وصلى ولم يتذكر إلا بعد الوقت، إذ ليس هنا استصحاب حدث حتى يحكم من أجله بأنه صلى بغير طهور وإنما وجب الإعادة في الوقت، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، فلا يحصل يقين البراءة إلا بالطهارة.