أوجبت الشبهة في أكثر مسلمات الخاصة.
فالإنصاف: أن الخروج بها عن القاعدة المجمع عليها من عدم الخروج عن يقين الطهارة بمجرد الشك مشكل، سواء كان الشك في كونه منيا له أو لغيره، أم في أن هذا المني المعلوم كونه منه من جنابة سابقة تطهر لها، أو من جنابة حادثة، إلا أن يقال في الصورة الثانية: أن الشخص حين خروج هذا (1) المني يعلم بحدوث جنابة مرددة بين السابقة وأخرى حادثة، والأصل بقاؤها، كما أن الأصل بقاء الطهارة بعد الجنابة السابقة، فهو نظير من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر مع علمه بالحدث قبلها وإن كان المفروض هناك طهارة وحدث غير الحدث المعلوم قبلها، بخلاف ما نحن فيه إلا أن مناط تعارض الاستصحابين موجود هنا أيضا، ولعل هذا من القرائن على اتفاقهم هناك على وجوب الأخذ بضد الحالة السابقة إذا علم بها.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه (2) منيا، ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ثوبه، وليتوضأ... الخبر " (3)، والأمر بالوضوء في مقابل الغسل يغني عن أن يعين (4) أن الطهور في حقه هو الوضوء دون الغسل.