أقواهما: الأول، لأدلة الاحتياط بعد ورود الأمر بالثلاث في الرواية مورد توهم تعين الخمس، ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به وهو يحصل بالمتعدد، بل بطريق أولى كما في الذكرى (1).
* (وكذا) * يكتفى بواحدة مرددة بين متعدد متوافق العدد * (لو صلى بطهارة) * رافعة * (ثم أحدث وجدد) * لرفعه * (طهارة ثم صلى) * بها * (أخرى فذكر أنه أخل بعضو (2) من إحدى الطهارتين) *.
* (ولو صلى الخمس بطهارات خمس ثم تيقن (3) أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد) * بناء على ما تقدم من الاكتفاء بالواحدة عما في الذمة * (ثلاث فرائض، ثلاثا) * للمغرب، * (واثنين) * للصبح، * (وأربعا) * لما في الذمة من الرباعيات الثلاث.
* (وقيل) * كما عن الجماعة المتقدمة إليهم الإشارة * (يعيد خمسا) * (4)، وهذا (5) أوفق بالاحتياط، * (و) * إن كان * (الأول أشبه) * بظاهر الروايتين المتقدمتين.
وللعلامة في القواعد - في بعض فروعه: كفاية المرددة عما في الذمة -