المسألة الثانية: أن يجتمع أغسال مستحبة، فإن نوى الجميع بغسل واحد فالمشهور ظاهرا على كفايته، ويظهر من الإرشاد عدمه (1)، وهو وإن كان أوفق بالأصل إلا أن ظاهر الصحيحة المتقدمة المشتملة على ذكر الحقوق (2) على خلافه.
وتوهم: اختصاصها بصورة وجود الغسل الواجب، مدفوع بأن الغسل الواجب إنما ذكر فيها على سبيل الفرض، يعني أن الغسل الواحد مجز عن غسل الجنابة أو الحيض على تقدير وجودهما، لا أن المورد مختص بمن عليه غسل الجنابة أو حيض كما لا يخفى على المتأمل، مع أنه يكفي قوله عليه السلام: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق... إلى آخره "، فإن المراد ثبوت الحقوق وهي الأغسال ولو على وجه الاستحباب لا خصوص الواجبات، لأن مورد الرواية مشتمل على الأغسال الواجبة والمستحبة.
اللهم إلا أن يجعل الكلام فقرة مستقلة غير واردة في مورد الفقرة السابقة، لكنه خلاف الظاهر.
ولو نوى بعضها - كالجمعة - ففي إجزائه عن غيره - كغسل العيد - وجهان، أقواهما: العدم، للأصل بعد ظهور الصحيحة المذكورة في نية الجميع.
وربما يستدل للإجزاء بقوله عليه السلام في رواية عثمان بن يزيد: " إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن