المسألة * (الثالثة) * * (الفرض في الغسلات) * غسل كل عضو تمامه * (مرة واحدة) * ولو بغرفات متعددة، بلا خلاف ولا إشكال، للكتاب (1) والسنة المتواترة معنى (2)، * (و) * أما المرة * (الثانية) *، فالمشهور بل المجمع عليه - كما عن جماعة (3) - أنها * (سنة) *، لقوله عليه السلام: " الوضوء مثنى مثنى، ومن زاد لم يؤجر " (4) بناء على إرادة المشروعية، لعدم وجوب الثانية إجماعا.
وقوله عليه السلام: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتين اثنتين " (5).
وقوله عليه السلام: " لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد