مشروعية العصر قبل فعلها، فتأمل.
وقد استظهر صحة الصلاتين وعدم وجوب إعادة إحداهما مما ذكره فخر المحققين والمحقق الثاني في جامع المقاصد: من أن كل فعل توقف صحته على صحة فعل الآخر بطل المتوقف، كصلاة أحدهما خلف الآخر، وإن كان التوقف من الجانبين توقف معية بطلا معا، كما في اعتماد كل منهما على الآخر في تمام عدد الجمعة، وأما إذا لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صلاة الآخر رأسا، صحت الصلاتان (1). والمستفاد من ذلك: أنه إذا صحت صلاتاهما في الفرض المذكور صحت الصلاتان المؤتم في كل واحدة منهما بواحدة من صلاتيهما، وأنت خبير بأن مفاد العبارة المذكورة صحة صلاتهما بالنسبة إلى أنفسهما في مقابل بطلانهما بالنسبة إلى أنفسهما في الجمعة وبطلان صلاة المأموم في الائتمام، وهذا المقدار من الصحة لا ينافي عدم جواز اقتداء الثالث بتلك الصلاة إذا لم يحرز أصالة طهارة إمامه لأجل المعارضة، كما أن صحة صلاة الإمام من أحدهما بالنسبة إلى نفسه لا ينافي فساد صلاة الآخر المأموم، كيف؟ ولو كفى لجاز الاقتداء بمن علم جنابته مع جهله بها لحصول الصحة الظاهرية.
ومما ذكرنا يعرف وجه المنع في مثال وطء إحدى الزوجتين مع وجوب العبادة بالنسبة إلى كليهما، والظاهر أن حكم استيجارهما للصلاة عن الميت كذلك.
ومنها: استيجار الغير لهما، ولأحدهما في كنس المسجد المستلزم للمكث أو لحمله في الطواف، فإن الظاهر صحة ذلك، لعدم توقف صحة