وجوب إخطار المنوي بقيودها التفصيلية، فلم لا يكفي بإخطاره بعنوان إجمالي؟
وفيه: أن العسر إنما هو بالتزام الإخطار وعدم الذهول والغفلة عنه.
وكيف كان، فلا غبار في وجوب هذا المقدار، وإنما البحث مع المشهور في اعتبار الزائد من ذلك في أول العمل، وهلا جعلوا النية الفعلية هذه التي سموها حكمية.
وكيف كان، فالمراد بها - كما عن الشيخ (1) والفاضلين (2) والمحقق والشهيد الثانيين (3) وغيرهم (4) -: أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، فإنه إذا كان كذلك كان حكم النية السابقة يعني أثرها العقلي والشرعي والعرفي مستمرا غير منقطع.
ثم اللازم من عدم الانتقال إلى نية الخلاف أنه كلما توجه ذهنه إلى الفعل المنوي في أثناء الاشتغال به تجدد له قصد تفصيلي وعزم على إتيان الفعل على النحو المنوي سابقا، لأن صدور الفعل الاختياري من المتردد غير معقول كما عرفت سابقا، والمفروض أنه غير ناو للخلاف، فلا يبقى إلا كونه عازما على المضي في الفعل قاصدا له تفصيلا.
نعم، الفرق بين هذا القصد التفصيلي والنية الابتدائية كون النية في الابتداء مشتملة على قيود الفعل والغاية تفصيلا، وهذا مشتمل عليهما إجمالا