لكنك عرفت ظهور كلماتهم في عدم تقدير الجفاف في إفراط الرطوبة، وسكوتهم عن حكم مقدار التفريق الذي رخصوه في ظاهر كلماتهم في إفراط الحرارة.
نعم، صرح جماعة ممن تأخر عن العلامة، - كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها (1) -: أن التفريق الموجب للجفاف مبطل، حتى مع عدم الاعتدال، بأن فرض تفريق يسير أوجب الجفاف، لإفراط الحرارة، وأنه لا (2) يسقط اشتراط الموالاة إلا في صورة تعذر إبقاء البلل.
قال في الألفية في تفسير " الموالاة " المعتبرة في الوضوء: هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق إلا مع التعذر، كشدة الحر وقلة الماء (3).
قال الشارح في المقاصد العلية: أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك (4)، انتهى.
وقال في الجعفرية في تفسير " الموالاة " المعتبرة: وهي أن تكمل الطهارة (5) قبل جفاف ما تقدم، ومع التعذر لشدة الحر وقلة الماء قيل بالسقوط، وليس ببعيد (6).