يابسا في مقابل المبلول.
فظاهر العبارة أنه لا إشكال بعد التنشيف وإن لم يجف العضو كما نص عليه في الذكرى بعد حكاية الخلاف في المسألة، قال: لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين زال الإشكال (1) [و] (2) قال في الدروس: ويشترط غلبة ماء الوضوء على الرطوبة (3).
وفي المقاصد العلية في مسألة عدم جواز الاستيناف: أنه يتحقق الاستيناف بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح، فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل منه بالمسح لم يضر (4)، انتهى.
وهو صريح أيضا في عدم قدح البلل اليسير لكنه استند في قدح الكثير إلى انتقال البلل دون استهلاك رطوبة الماسح المانع من صدق المسح بالبلل، وهذا ليس مختصا بالبلل الأجنبي بل يجري في بلل الوضوء إذا جرى بعد وصوله إلى الممسوح إلى جزء آخر منه، وهو بناء على ما اختاره في هذا الكتاب وفي الروض من أن المسح والغسل متباينان (5)، إذ الجريان والانتقال المحقق لمفهوم الغسل يعتبر عدمه في تحقق المسح، ورد بذلك على الشهيد رحمه الله في الذكرى حيث قال: لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح