واعلم أنه ذكر في السرائر: أن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة، وقال: إنه يجزيه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحده وفي الأخيرتين بتسبيح، يسبح في كل واحدة أربع تسبيحات، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع - لتوالي الحدث منه - فليقتصر على ما دون ذلك من (1) التسبيح في العدد، ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه، وتسبيحة في ركوعه، وتسبيحة في سجوده، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وعليهم السلام مما لا بد منه في التشهدين، ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مؤميا، ويكون سجوده أخفض من ركوعه (2)، انتهى.
أقول: ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة، وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات، تحفظا عن هذا الحدث، فتأمل.