والصحيح المحكي في المعتبر أيضا عن جامع البزنطي: " هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله، إني لأوتيت بالدرهم فأخذه وإني جنب، وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، فيقول: جعلوا السورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر، ويوضع على لحم الخنزير " (1)، فهي محمولة على مس ما عدا الاسم كما يشهد له ذيل الرواية الأخيرة، مع حرمة مس سورة القرآن اتفاقا.
ثم مقتضى إطلاق عبارة المصنف رحمه الله ومثلها: حرمة مس كل اسم مختص به جل اسمه وإن كانت من صفاته المختصة بحسب الاستعمال بل المشتركة إذا عد من أسماء الله تعالى.
والظاهر عدم تغيير الحكم بصيرورة الاسم جزءا من أسماء المخلوق، كعبد الله وعبد الرحمان على إشكال، خصوصا مع كون المركب مزجيا، لا إضافيا.
والأولى إلحاق اسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام، كما عن المقنع (2) والمبسوط (3) والغنية (4) والوسيلة (5)