الاستيجار على إحراز طهارة كل منهما ولو بحكم الأصل، بل يكفي في صحة الاستيجار إباحة الشارع وترخيصه مكثهما في المساجد، وإن وقع من كاشف الالتباس ما وقع، حيث منع من دخولهما في المسجد (1)، لكن الظاهر مخالفته للإجماع، والرخصة حاصلة بحصول الطهارة الظاهرية في حق الأجير، لكن لا بد أن يلتزم حينئذ بجواز استيجار من يعلم جنابته إذا كان الأجير جاهلا، ولا بأس.
ومثله القول باستيجارهما أو استيجار أحدهما لقراءة العزائم، بناء على جواز استيجار من علم جنابته مع جهله.
والضابط في صحة فعل الثالث المترتب على صحة فعلهما أو أحدهما:
أنها إن توقفت على إحراز صحة فعلهما في الواقع ولو بمعونة أصالة الطهارة لم يصح ذلك الفعل، مع معارضة أصالة طهارة أحدهما بأصالة طهارة الآخر تفصيلا، وإن اكتفى فيها بصحة فعلهما (2) ظاهرا في حق أنفسهما صح ذلك الفعل، والأمارة المائزة بين المقامين: صحة فعل الثالث وإن علم تفصيلا في أحدهما بعينه ما علمه في أحدهما لا بعينه.
ودعوى: أنه قد يكون الشرط في صحة الفعل المترتب على فعل أحدهما هي صحته الظاهرية في حق الفاعل مع عدم علم الأول تفصيلا بفساده، مدفوعة: بأن أدلة اعتبار صحة فعل أحدهما في فعل الثالث لا يمكن خروجه عن الوجهين، لأنه لو كان فعل أحدهما على تقدير جنابته فاسدا في الواقع لم يكن بد للثالث من إحراز عدم الفساد ولو بالأصل، ولو