كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
* (الفرض الرابع) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو بإعلام الإمام عليه السلام بكونه دالا عليه * (مسح) * بعض * (الرأس) *.
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1)، بناء على النص الوارد عن أبي جعفر عليه السلام بإفادة الباء في الآية للتبعيض، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له:
أما تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله، لأن الله تعالى يقول (2): (فاغسلوا وجوهكم) فعرف (3) أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) [فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين] (4) ثم فصل بين

(١) المائدة: ٦.
(2) في نسخة بدل " ع ": " قال ".
(3) في نسخة بدل " ع ": " فعرفنا ".
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير " ع ".
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست