المسألة * (السادسة) * * (لا يجوز) * ولا يجزي * (أن يتولى) * شيئا من * (وضوئه غيره (١)) *، لأنه المخاطب به، وظاهر الخطاب المباشرة، وإرادة الأعم منه ومن التسبيب مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، بل هو أبعد من إرادة خصوص التسبيب في مثل قوله: ﴿يا هامان ابن لي صرحا﴾ (2). نعم، قد يدل الدليل الخارجي على أن غرض الآمر وداعيه إلى الأمر تحصيل المخاطب الفعل ولو بالتسبب، بل قد يدل الدليل على كون الغرض حصول الفعل ولو من غير تحصيل، فضلا عن المباشرة كما في الواجبات التوصلية.
وبالجملة، فظاهر الأمر عدم حصول الامتثال بغير المباشرة، بل عدم سقوطه، إلا أن يقوم الدليل على إرادة مطلق التحصيل، فيحصل الامتثال بالتسبيب، كما في أمر الشارع ببناء المسجد، أو يدل دليل على كون الغرض مطلق الحصول فيسقط به، ولو من دون تحصيل.
هذا، وأما ما يقبل الاستنابة من العبادات فليس فيها تعميم المأمور به