ويؤيده قوله عليه السلام: " للمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره " (1)، فإن الظاهر من نشاطه بمرئى الناس شوقه وتأكد داعيه إلى العمل، والمراد من الكسل عند الخلوة وقوع العمل عنه متكاسلا، وهو عين ما نحن فيه.
ومن أن ظاهر أكثر أدلة الرياء الاختصاص بصورة استقلاله في البعث أو تركب الباعث، فيراد حينئذ من " الإدخال " - في صحيحة زرارة - إدخاله في الباعث على وجه الجزئية لا التأكيد، ومن " النشاط " و " الكسل " - في رواية سفيان المتقدمة (2) - الهمة على العمل والتقاعد عنه، والمسألة لا تخلو عن إشكال.
[الأمر] الثاني أن ضم الرياء إنما يبطل الفعل الذي انضم إليه، فإذا كان جزءا لعبادة بطل فإن أمكن تداركه فهو وإلا بطل الكل، فإذا غسل اليد اليسرى غسلة ثانية مستحبة بقصد الرياء بطل الوضوء من جهة امتناع المسح بالماء الخارج عن الوضوء، وإذا كان من الأجزاء المستحبة ولم يتداركه لم يلزم من بطلانه إلا بطلان المركب من حيث كونه فردا مستحبا من الواجب، فلا يبطل ما عدا ذلك الجزء من الأجزاء التي تلتئم منها أقل الواجب بل يصدق أنه أتى بالفرد الواجب بمحض القربة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوي