أقوى، لأن ما تقدم في الحدث الأصغر مما يصلح مستندا لاعتبار الاعتياد آت هنا، إلا تقييد الحدث هناك بما يخرج من الطرفين الذين أنعم الله بها (1)، لكنا حيث قوينا هناك عدم اعتبار الاعتياد لزمنا القول هنا (2) به بالإجماع المركب والأولوية.
ثم إنه ذكر العلامة في النهاية: أنه لو قلنا هناك باعتبار الخروج من تحت المعدة فالعبرة هنا بالصلب (3)، ولعله مبني على أن وصف خروجه من الصلب من أوصافه التي ينتفي حقيقة المني بانتفائها، نظير اعتبار الخروج من تحت المعدة في صدق موضوع الغائط عند الشيخ (4) كما تقدم (5).
هذا كله * (إذا علم أن الخارج مني) * ولو كان بلون الدم، على ما قربه في الذكرى، قال: تغليبا للخواص، واحتمل العدم، لأن المني دم في الأصل (6) (7)، فبقاء لونه يكشف عن عدم استحالته، * (فإن حصل ما يشتبه به) * فإن كان صحيحا * (وكان) * الخارج * (دافقا تقارنه الشهوة) * وهي اللذة المعهودة عند الإنزال * (وفتور الجسد) * أي انكساره المعهود، حكم