بقي هنا أمران:
الأول: أن التداخل في مورد جوازه رخصة أو عزيمة؟
نسب غير واحد من المعاصرين (1) إلى ظاهر الأكثر الأول، بل نسبه الفاضل القمي قدس سره في بعض مؤلفاته إلى ظاهر الأصحاب (2)، مع اعترافه بعدم مصرح به سوى المحقق الأردبيلي قدس سره، والظاهر أن منشأ النسبة تعبيرهم بلفظ الإجزاء، لكن الذي يظهر بعد ملاحظة كلماتهم أن ظاهر الأكثر بل صريحهم (3) هو الثاني، وأن أسباب الغسل كأسباب الوضوء، لأن القائلين بالتداخل بين من لا يرى الوضوء في غير غسل الجنابة، وقد عرفت تصريح جماعة بعدم الإشكال في التداخل حينئذ. قال في المعتبر: فإن لم نشترط الوضوء مع غير غسل الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق (4)، انتهى.
ومقتضى هذا الكلام عدم الحاجة إلى قصد التداخل وأن سقوط الآخر قهري، وقد عرفت أن منشأه اتحاد حقيقة الأغسال.
وأما غير هؤلاء كالمحققين والشهيد وغيرهم ممن (5) اكتفى بكل غسل واجب عن الآخر (6)، فقد عرفت كلام الأولين في المعتبر وجامع المقاصد: