المناط، ولعله منقح بالنسبة إلى كل ملصق لعذر، أما الملصق لا له، اتفاقا، أو اختيارا، فمقتضى القاعدة غسله، لتعذر مسح البشرة فيه، مع أنه أحوط، بناء على ما قدمنا من عدم اعتبار خصوص قصد المسح، أو الغسل في بل (1) الجبيرة، هذا كله بعد تقديم الوضوء الناقص على التيمم كما سيجئ.
ثم إن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم الجرح المكشوف ونحوه، فالمعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح (2) عليه، لحسنة الحلبي:
" سألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله " (3).
ونحوها رواية عبد الله بن سنان: " عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟
قال: يغسل ما حوله " (4).
ومقتضى إطلاقهما والسكوت عن وجوب مسح البشرة - بناء على منع انصرافه إلى الغالب من تضررها بالمسح - عدم الفرق بين التمكن من المسح عليه وعدمه، كما هو ظاهر جماعة.
وعن جماعة منهم الفاضلان (5) قدس الله تعالى أسرارهم وجوب المسح، قال في محكي النهاية: لأنه أحد الواجبين، ولتضمن الغسل إياه. ويؤيده (6) حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو أحوجت التقية إلى أحدهما،