- نظير المجاز المشهور - وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله: " لا صلاة إلا بطهور " (1).
وهل يتعين بباطن الكف؟ فيه نظر، مما ذكر من التبادر وظاهر الوضوءات البيانية، وجعله في الذكرى أولى (2)، وهذا أيضا يكشف عن عدم التزامهم بالنادر المذكور في المقامات. نعم، الأحوط ذلك، لما تقدم.
وهل يعتبر أن يكون باليمنى؟ فيه وجهان، بل قولان:
من صحيحة زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (3) وهو ظاهر الإسكافي (4) وحكي عن بعض متأخري المتأخرين (5).
ومن أن حمله على الاستحباب أو على إرادة المعتاد عند المتشرعة أولى من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان.
وبقي حكاية بعض الوضوءات البيانية: " ثم مسح مقدم رأسه وظاهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه " (6)، فإن عدم تعرض الحاكي للترتيب يدل على فهمه عدم الاعتناء به على سبيل الوجوب، فافهم.