هذا كله حكم أبعاض اليد، * (ولو كان له يد) * مستقلة مشتملة على المرفق أو محله نابتة (1) من المنكب أو من بعض العضد - إذ لو كانت بعض يد كذراع أو كف، دخل في المسألة الأولى، ولذا لم يفصل هنا بين كونه فوق المرفق أو تحته، لاختصاص الموضوع هنا باليد المستقلة وبالجملة، فالكلام في المسألة الأولى في أبعاض اليد كالذراع والكف والإصبع من حيث جزئيتها أو تبعيتها لليد الواجب غسلها، وهنا في بعض مصاديق اليد من حيث شمول اليد في الآية لها أو خروجها عن مصاديق اليد في الآية لاختصاصها بالأصلية دون الزائدة، ومن ذلك يظهر وجه عدم تفصيل المصنف هنا - فإن كانت أصلية وجب غسلها، لصدق اليد عليه كما لو كان له وجهان، وإن كانت * (زائدة) * لم يجب غسلها عند جماعة (2).
نعم، إذا كانت تحت المرفق وجب غسلها للتبعية لا للصدق، لانصراف الأدلة إلى الأصلية، وهو لا يخلو عن تأمل أو منع، لصدق اليد عليها، وعدم صحة سلبه.
والانصراف الخطوري من دون تصديق الذهن بعدم الإرادة غير قادح، وإلا سقط جل الإطلاقات بل كلها. مع أن الانصراف لو سلم قدحه فليس في المقام على وجه يوجب ظهور المطلق في الأصلية لتحتاج إرادة الأعم من الزائد إلى القرينة، غاية الأمر صيرورته في خصوص الأصلية بمنزلة المجاز المشهور، فيتوقف في الشمول وعدمه، فيرجع إلى الاحتياط