كون مائه ماء الوضوء حتى يجوز المسح به، فإنه وإن ثبت استحباب الهيئة المركبة من سائر الأفعال وغسل المسترسل إلا أنه لا يثبت كون غسله من أجزاء الوضوء، وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتماله على هذا الفعل، لا باعتبار تركبه منه ومن غيره، فهو قيد له لا جزء، والتقييد داخل والقيد خارج.
* (ولا) * يجب * (تخليلها) * أي اللحية وإيصال الماء في خلالها (1) لغسل ما سترته من البشرة والشعر * (بل يغسل) * الموضع * (الظاهر) * الذي لا شعر عليه أو المبين في خلال ذلك الشعر.
بيان ذلك: أن الشعر إما كثيف وإما خفيف، والكثيف ما لا يرى البشرة من خلاله، ولا إشكال في عدم وجوب تخليله. نعم، قيل باستحبابه (2)، وسيجئ (3).
وأما الخفيف، فقد اضطرب فيه كلمات المتأخرين في إثبات الخلاف فيه وعدمه، وفي تعيين محل الخلاف على تقدير ثبوته، فنقدم أولا بعض كلمات من عثرنا عليه أو على حكايته، فنقول:
قال ابن الجنيد: كل ما أحاط به الشعر وستره من البشرة - أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن - فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، وإنما أجرى (4) الماء على الوجه والساتر له من الشعر، ثم قال: