المسألة * (الرابعة) * لا إشكال في أنه * (يجزئ) * من الماء * (في الغسل) * الواجب في الوضوء * (ما يسمى) * في العرف * (غسلا (1)) *، وفاعله غاسلا، ولا يعتبر انفصال بعض الماء المغسول به، كما يعتبر في غسل النجاسات، بل يجزي * (ولو (2) كان) * الماء * (مثل الدهن) *، أو الفعل مثل الدهن - بفتح الدال - في كون المقصود إيصال الماء إلى جميع العضو، لا إزالة وسخ من المغسول وإذهابه عنه مع الماء المنفصل عنه، كما هو الملحوظ في رفع الخبث.
والتشبيه بالدهن في عبارات الأصحاب كالماتن في كتبه (3)، والعلامة قدس سره في القواعد وغيرها (4)، تبعا للنصوص.
ففي صحيحة زرارة وابن مسلم: " أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه