وقريب منه ما في المنتهى (1).
وقال في المدارك في باب التيمم: لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا، فالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء، والاغتسال خارجا.
ولو لم يكن معه ما يغترف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله فيه، وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس (2)، انتهى.
ويظهر النظر في ذلك مما ذكرنا، حتى لو عبر الجنب في المسجد فاتفق له ماء كثير فرمى نفسه فيه بنية الغسل، ففي جوازه نظر، من حيث إن إيقاع نفسه في الماء ليس عبورا. نعم، لو اغتسل مرتبا وهو عابر جاز.
ثم إن المحكي في الذكرى عن المفيد في الغرية وابن الجنيد: إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، واستحسنه (3). وحكي عن الشهيد الثاني اختياره أيضا (4).
ولعله لوجوب تعظيمها المنافي لترخيص دخول الجنب والحائض، ولفحوى الحكم في المسجد، بناء على ما يستفاد من بعض الأخبار من أن سبب صيرورة بعض البقاع مسجدا أنه قد أصابها شئ من دم نبي أو وصي، فأحب الله أن يعبد في تلك البقعة (5).