كذا لوجوبه قربة إلى الله "، من حيث اشتمالها على غايتين بلا عاطف (1)، فتفصى عنه بوجوه، منها: أن الوجوب غاية للفعل والقربة غاية للفعل المغيى بالوجوب. ومنها: التزام تجويز ترك العطف في مثل ذلك كما سمع عن بعضهم. ومنها غير ذلك.
ثم إن المراد من وجه الوجوب والندب - كما ذكره جامع المقاصد (2) وشارح الروضة (3) - علة شرع الحكم والسبب الباعث عليه، وحكى الثاني عن الشهيد في رسالته: أن المتكلمين فيه على أربعة أقوال، الأول: أنه لا وجه له إلا الأمر، وهو مذهب الأشاعرة، الثاني: أنه اللطف في الواجبات والمندوبات العقلية، الثالث: أنه الشكر، قال: وهو راجع إلى اللطف لكنه لا في التكليف العقلي مطلقا بل في نوع منه وهو الشكر، الرابع:
أنه وجود المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك. ثم حكى عن الشهيد في تلك الرسالة موافقة ما في الغنية من أن الوجه في وجوب الوضوء استباحة الصلاة (4).
والأولى أن لا يقصد من يريد قصد وجه الوجوب إلا الوجه الواقعي المعلوم عند الله للوجوب والندب، إذ ليس على الوجوه المذكورة دليل يطمئن. نعم، قوله تعالى: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء