بالماء إذا توضأتم " (1)، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى، والأول على الإباحة (2).
ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه، قال (3) الصدوق: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إفتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " (4)، قال في الذكرى: ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العين، محتجا بالإجماع (5)، وكذا في المبسوط (6)، لعدم التلازم بينه وبين الفتح (7)، وفي الذكرى أيضا: لم أقف على نص الأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء ولا في كراهة الكلام بغير الدعاء، ولو أخذ الأول من قولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (8)، والثاني من منافاته للأذكار والدعوات أمكن (9).