وهذا الدفع يؤذن بالبطلان مع عدم العمد أيضا.
ويرده منع انقلاب التكليف بل الامتثال بالمأمور به ممتنع للنهي كالمتضرر بالغسل.
ولو كان خفه نجسا ولم يتمكن من لبس طاهر فمسح عليه تقية لم يصح فوجب استئنافه، لأن التقية لم توجب المسح على النجس وإنما انحصرت فيه من حيث عدم الفرد الآخر.
وإن كان مما لم يسوغه في العبادة ضرورة أخرى غير التقية، فإن كان التقية في إتيانه في العبادة جزء كمسح الزائد على الواجب عندنا، أو مستحبا كالتأمين في الصلاة والتكفير، جاز إتيانه لا بقصد الجزئية وإن كان مبطلا عندنا، ولو تركه عصيانا لم تبطل العبادة.
ولو ألجأت التقية إلى غسل الرجلين، فإن قلنا بجواز ذلك في الضرورة، كما إذا لم ينفك إيصال الماء إلى بشرة الرجل عن الجريان، كما تقدم عن الذكرى، معللا بعدم القصد إلى الغسل (1)، فهو غير مخالف للواجب الاختياري.
وإن كان على وجه مخرج عن اسم المسح، وقلنا بجواز ذلك عند تعذر المسح، كان حكمه حكم المسح على الخفين، بل المشهور أنه أولى لو دار الأمر بينهما، لكونه أقرب إلى مطلوب الشارع، وهو غير بعيد.
وإن فرض على وجه لا نقول بكفايته عن المسح، لكمال مغايرته معه كغمس الرجل في الماء، فالظاهر أن العامة لا يقولون به، فلو فرض كان ذلك الوضوء كفاقد المسح رأسا، وفي صحته - لكون الفقد مستندا إلى التقية،