أو ينزل المقيد على ما لا ينافيه؟ وجوه، أظهرها: الأول، أعني إرادة المقدم من الناصية في صحيحة زرارة وكلمات من تقدم، كما يظهر بالتأمل في سائر عباراتهم.
وعلى تقدير كون المقدم أعم فلا دليل على تقييده بالناصية، لعدم ذكرها في شئ من الأخبار المبينة للوضوء قولا وفعلا عدا الصحيحة المذكورة، وما ورد في أن المرأة تضع الخمار في الصبح والمغرب وتمسح بناصيتها (1).
لكنهما لا تنهضان للتقييد، لوجوب حملهما على الاستحباب، لأن ظاهر الأولى مسح جميع الناصية، وهو ليس بواجب إجماعا فيحمل على الاستحباب، ولا إجماع على عدم استحباب مسح جميع الناصية، والأظهر من ذلك جعل التخصيص بالناصية، لأن الغالب في مسح المقدم مسحها وإنما يرفع العمامة والقناع لمسح ما فوقها على خلاف العادة لداع وأما الثانية، فمحمولة على الاستحباب على المشهور من عدم وجوب وضع القناع، والأحوط الاقتصار على الناصية.
وكما يختص الممسوح بمقدم الرأس كذلك يختص الماسح باليد، بلا خلاف نصا وفتوى، وفي حسنة ابن أذينة في حديث المعراج الحاكي لخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وفيه: " ثم امسح رأسك مما بقي (2) في يديك (3)