المتمكن منه، كلا كان أو بعضا.
وحينئذ فالأمر في قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) غير مقيد بالتمكن من مسح الرأس والرجل، وكذا العكس فالأمر بكل من الأجزاء مشروط بالتمكن من نفسه غير مشروط بالتمكن من جزء آخر، فالمتمكن من الغسل العاجز عن المسح مثلا داخل تحت الأمر المنجز بغسل الوجه والأيدي، لأنه متمكن منه وإن لم يجب عليه المسح لعدم التمكن، فتكون الآية الشريفة - بملاحظة رواية: " الميسور لا يسقط بالمعسور " - متكفلة لحكم الوضوءات الناقصة، وكفايتها عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقوله: (فلم تجدوا ماء) إلى آخر الآية (2) - ولو بملاحظة ذيلها - يصير مختصا بمن كان الحرج في وضوئه ولو ناقصا، بأن لم يتمكن من الأفعال رأسا، فيرجع إلى ما يكون الآية ظاهرة فيه قبل ملاحظة ذيلها وهو الفاقد للماء رأسا، من حيث إنه ناظر إلى المعلق وحاكم على ظهوره في ارتباطه بالأمر المتعلق بالأجزاء.
ولأجل ما ذكرنا ترى جماعة من الأصحاب، كالشيخ في الخلاف (3) والفاضلين في المعتبر (4) والمنتهى (5) وغيرهم (6) يقتصرون - في مثل مسألة المسح على الحائل مما تعذر فيه الإتيان ببعض واجبات الوضوء - على إثبات