كيفية التبعيض على قول الشافعي (1)، يوجب القطع بأن عنوان مسألة تبعيض الطهارة وعدمه في التذكرة يشمل الجرح الكائن على بعض عضو من أعضاء الوضوء، وكذا ملاحظة كلامه في الجرح المجرد عن الجبيرة المتعذر غسله ومسحه، واستدلاله على كفاية غسل الباقي بأن اعتلال بعض الأعضاء لا ينقص عن فقدانه (2).
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن ما ذكره من الوجهين غير مستقيم في الجمع، بعد ما عرفت من صراحة كلماتهم في شمول مورد التيمم للجروح والقروح الغير المستوعبة، وشمول مورد غسل الباقي للمستوعب.
والإنصاف: أنه لا يحضرني في الجمع بين هذه الكلمات وجه يطمئن به النفس، وكذلك بين تلك الأخبار المتقدمة، وإن ذكر جماعة من أصحابنا وجوها لذلك، بحمل أخبار التيمم على غير ذي الجبيرة، وحمل تلك الأخبار على ذي الجبيرة (3)، أو حمل أخبار التيمم على المستوعب وتلك الأخبار على غيره (4)، أو حمل أخبار التيمم على ما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة يشد عليه وحمل تلك الأخبار على ما يمكن (5)، أو حمل أخبار التيمم على الغسل وتلك الأخبار على الوضوء (6) أو غسل ذي الجبيرة والخرقة كما هو مورد