المقاصد (1) والمدارك (2) فلم يوجبوا الاستئناف، وفرعه في جامع المقاصد على مقدمات:
الأولى: امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء.
الثانية: يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث، فيحصل له، لقوله عليه السلام: " لكل امرئ ما نوى " (3).
الثالثة: لا ينقض الوضوء الرافع للحدث إلا الحدث، وزوال السبب ليس من الأحداث إجماعا، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر.
ثم فرع على هذه المقدمات الحكم بعدم لزوم الإعادة في وضوءي التقية والجبيرة (4).
أقول: ويرد على الأولى أن الأمر بالوضوء ليس إلا لأجل إحراز إباحة الصلاة عند الدخول فيها، وليس المطلوب مجرد إيجاده في الخارج، فإذا وقع الكلام في أن المباح بهذا الوضوء هي الصلاة المأتي بها حال العذر أو مطلق الصلاة فلا ينفع اقتضاء الأمر للإجزاء، لأن المأمور به حقيقة هو فعل الصلاة متطهرا، أو الكون على الطهارة عند الدخول في الصلاة كما هو مقتضى " لا صلاة إلا بطهور " (5) والإتيان به فيما نحن فيه أول الكلام.