ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله هو الجرح والقرح والكسر، فلا ينتقل منه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر، بخلاف غيره، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى عن ذلك، لأن المصنف قال في التذكرة: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم، وكفاه عن غسل الصحيح (1)، وظاهر هذه العبارة الإطلاق، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد (2)، انتهى.
أقول: قد عرفت أن كلمات الأصحاب في باب التيمم - بقرينة ذكرهم طرا لاحتياط الشيخ (3) بالجمع بين الوضوء والتيمم، مع اختصاص مورد كلام الشيخ بالجرح والقرح - صريحة في عدم (4) اختصاص التيمم عندهم بما عدا الجرح والقرح، فلا يحتاج إلى الاستشهاد بكلام التذكرة الذي لو أخذ بإطلاقه لزم منه فساد الجمع الأول الذي استصوبه وأشير إليه في عبارة البيان المتقدمة (5)، لأن عدم تبعض الطهارة شامل لما إذا كان الجرح على بعض عضو منه بحيث يمكن غسل ما حوله ومسحه، أو مسح شئ موضوع عليه، بل ملاحظة عبارة التذكرة الحاكية هنا لاستدلال الشافعي القائل بالجمع في المسألة بين الغسل والتيمم (6)، وفي فرع آخر ذكره بعد ذلك لبيان