نعم، إنما يحسن هذا الكلام في مثل غسل الجمعة من المطلوبات النفسية إذا أتى به ناقصا للعذر.
وعلى الثانية: منع جواز نية رفع الحدث بل هو كالتيمم، فيسقط المقدمة الثالثة.
ودعوى: أن المستفاد من قوله: " لا صلاة إلا بطهور "، وقوله: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (1) خصوصا مع تفسيره في الرواية بالمطهرين من الأحداث (2)، وقوله عليه السلام في الصحيح: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (3)، وقوله: " إذا توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت " (4) أن الأصل في كل وضوء مبيح أن يكون رافعا للحدث، مدفوعة: بمنع كون الطهارة في الآية والرواية بمعنى رفع الحدث - بمعنى الحالة المانعة شأنا من الدخول فيما يشترط بالطهارة - بل هي أعم من المبيح أو الرافع للحدث بمعنى الحالة المانعة بالفعل، ومرجعه أيضا إلى المبيح، فلا يجوز أن ينوي به إلا إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر، لأنها المتيقنة من أثر هذا الوضوء.
وأما قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " ففيه - مضافا إلى انصراف إطلاقه إلى الوضوء التام -: أن المراد من الوضوء بقرينة نسبة النقض إليه، هو الوضوء المؤثر في رفع الحدث، لأنه المستعد للبقاء أبدا إذا لم يرفعه رافع،