وإذا استلزم أمكن المنع، لأنه ترك للغسل الواجب، والجواز، عملا بتكميل الطهارة بالمسح (1)، انتهى كلامه رفع مقامه.
فبقي في المقام إشكال، تفطن له جماعة منهم المحقق الثاني قدس سره (2)، وهو:
أن الأخبار بل فتاوي الأصحاب وقع في المجروح والمقروح والكسير بالتيمم على وجه ينافي ما ذكر هنا من النص والفتوى، فلا بد من ذكر الأخبار والفتاوي في التيمم، ثم بيان مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الوضوء الناقص والتيمم، حتى يرجع إليه عند التوقف في الأخبار، ثم بيان ما يصلح محملا لتلك الأخبار.
أما الأخبار، فمنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (3).
ومنها: رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له: أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل، فكز، فمات، قال: قتلوه، قتلهم الله، إنما كان دواء العي السؤال " (4).
والظاهر أن المراد: أن الواجب عليه كان هو التيمم دون الغسل، لا المسح على الجبيرة دون غسل البشرة، بقرينة ما سيأتي.