وفي وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره في جامع المقاصد (1)، تمسكا بقاعدة: " الميسور لا يسقط بالمعسور "، فيجب إمساس الماء للبشرة وإن لم يكن مسحا، كما يجب مسح محل الغسل المتعذر غسله وإن لم يكن غسلا.
ويؤيده: حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو أحوجت التقية إلى أحدهما، فإن المسألتين ظاهرا من واد واحد، وكذا كان الأقوى هنا أيضا ما تقدم في وضوء التقية من أنه إذا زال العذر المسوغ للوضوء الناقص أجزأ ما فعله من الغايات المشروطة بالطهارة، واستأنف الوضوء لما لم يفعله من العبادات، حتى ما تطهر لأجله، وفاقا للمبسوط (2) وظاهر المعتبر (3) والإيضاح (4) وشرح المفاتيح (5)، لأصالة بقاء الحدث، وعدم إباحة الوضوء الناقص إلا للغاية المأتي بها حال تعذر الوضوء التام، فيبقى عموم الأمر به عند إرادة القيام إلى الصلاة (6)، وقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (7) على حاله، خلافا للمحكي عن المختلف (8) وكتب الشهيد (9) وجامع