سقوط ذلك الواجب بآية نفي الحرج، ولا يتعرضون لإثبات التكليف بالوضوء الناقص، وليس ذلك إلا لأجل التسالم على بقاء التكليف بالطهارة، وعدم سقوطه بسقوط بعض واجباتها، وإلا فلا بد لهم أولا أن يثبتوا بقاء التكليف بالطهارة المائية وعدم انتقاله إلى التيمم.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الموارد التي عمل فيها على طبق هذه القاعدة في النصوص والفتاوي بالنسبة إلى الموارد التي ترك فيها العمل بهذه القاعدة في باب الطهارة في غاية القلة، بل لو بني على إعمال القاعدة المذكورة بالنسبة إلى القيود المتعذرة انحصر مورد التيمم بفاقد الماء رأسا، وخرج المرض من عداد الأسباب المسوغة للتيمم مع نص الكتاب (1) والسنة القطعية (2) على كونه من أسبابه، إذ ما من مريض إلا ويمكن أن يمس بنفسه أو بغيره بعض جسده أو بعض الثوب الملاصق ببدنه الذي هو بمنزلة الجبيرة، وهذا واضح لمن تتبع النصوص والفتاوي.
فالإنصاف: أن المسألة في غاية الإشكال، إلا أن ترك العمل بتلك القاعدة في باب الطهارة في غير الموارد التي عمل فيها المعظم لعله لا يخلو عن قوة، فيحكم فيها بالتيمم، لكن الأحوط في غير موارد الإجماع أو النص على الطهارة المائية الجمع بينها وبين الطهارة الترابية، والله العالم.
ثم إنك تعرف مما ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة في محل الغسل حكم الكائن منها في محل المسح، فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة.