صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1)، أو حمل أخبار التيمم على صورة الضرر بغسل الصحيح وتلك الأخبار على غيرها (2)، أو حمل أخبار الطرفين على التخيير (3).
إلا أن الكل بعيد وإن كان ما قبل الأخير منها لا يخلو عن قرب، بل ظهور بالنسبة إلى أكثر الأخبار.
وكيف كان، فلا بد من ملاحظة ما يقتضيه الأصل فيما هو غير داخل تحت المنصوص (4) من الأمراض المانعة عن غسل العضو، وأنه التيمم، أو الوضوء الناقص مع مسح الموضع، أو جبيرة موضوعة عليه، أو بدونه.
فنقول: ذكر شارح الدروس قدس سره (5) ما حاصله: أن الوضوء المأمور به لما تعذر بعض أفعاله سقط الأمر به، لأنه تكليف واحد بمجموع الأفعال، لا تكاليف متعددة، والتكليف بالتيمم في الآية لا يشمل بظاهره هذه الصورة، فيجب الرجوع إلى الأصل وهو في مثل المقام - مما علم وجوب شئ مردد - هو التخيير، إلا أن الأحوط هو الجمع، وهو مبني على أن روايات " الميسور " (6) و " ما لا يدرك كله... " (7) و " إذا أمرتكم بشئ... " (8) لا تنهض - لضعف أسنادها، بل لقصور دلالتها - لتأسيس قاعدة في التكاليف.