مسألة: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا، ولو لم يمنعه حركة استحبابا، وهو مذهب فقهائنا، لأن الغسل تعلق بموضع الفرض فوجب إيصاله إليه فإذا لم يمكن إلا بالتحريك والإزالة وجب، وأما استحباب التحريك مع وصول الماء إلى محل الفرض فطلبا للاستظهار في الطهارة، وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة عليها السوار والدملج، قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق، قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليحركه إذا توضأ ". (1) مسألة: و " الجبائر " تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وهو مذهب الأصحاب، ولو لم توضع على ظهر، يدل على ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سأل عن الرجل تكون له القرحة فيعصبها بالخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال اغسل ما حوله " (2).
ومثله روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجروح، وروى كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟
قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (3) ولأن إيجاب نزع الجبائر وإصابة الموضع بالماء حرج على تقدير الضرر فيكون منفيا.