رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٦
نعم لو ادعي ظهور هذا المعنى من الأخبار (1) الدالة على وجوب الاشتغال بالفريضة الفائتة عند ذكرها. وأنه إذا دخل وقت الحاضرة ولم يتمها فليشتغل بها، بناء على تمامية دلالتها على الفور لم يكن بعيدا. خصوصا بعد ملاحظة تصريح الشارع بعدم سقوط الأذان والإقامة (2) وعدم التعرض لوجوب الاقتصار على أقل الواجب ردعا للقاضي عن اعتقاد اتحاد الأداء والقضاء حتى في الآداب الخارجة والمستحبات الداخلة، فافهم.
وأولى من ذلك لو كان المستند في الفورية الاجماع المحق أو المحكي المنصرف إلى فورية الاشتغال فإنه يسهل حينئذ دعوى عدم إخلال المستحبات بالفورية المنعقد عليها الاجماع، هذا كله بالنسبة إلى المستحبات.
وأما الأجزاء والشرط الاختيارية فليست منافية للفرية حتى يجب تركها مراعاة للتعجيل، لأن الواجب الفعل بعد ملاحظة تقييده بها، فلا يجوز ترك السورة - مثلا - مراعاة للفورية كما تترك عند ضيق الوقت، وكذا تطهير الثوب والبدن، بل التطهير بالماء، فلا يجوز التيمم كما يجوز عند ضيق الوقت، وهكذا.
هذا مع التمكن منها.
وأما لو لم يتمكن منها، فإن لم يرج التمكن، فلا إشكال في وجوب التعجيل. أما مع ظن التمكن فهل يراعى الفورية فيجب البدار أو يراعى تلك الأجزاء والشروط فيجب الانتظار؟ وجهان. بل قولان:
من أن الفورية لا صارف عنها، غاية الأمر عدم التمكن في هذا الزمان

(1) الوسائل 3: 206، الباب 61، من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 6، والباب 62 من أبواب المواقيت، و 5: 347، الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) الوسائل 3: 211، الباب 63. من أبواب المواقيت، الحديث 1، الوسائل 5: 348، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 4.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 361 363 ... » »»
الفهرست