إذا قلنا باستلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، أو عدم الأمر به، كما أن ما دل بظاهره على الترتيب لا يستلزم وجوب المبادرة، كما عرفت سابقا (1).
نعم لو ثبت إجماع مركب أمكن الاستدلال بما دل على أحدهما على الآخر بضميمة الاجماع، وهو غير ثابت.
وبهذا يمكن دفع الاستدلال بالصحيحتين الأخيرتين، أعني صحيحي أبي ولاد وزرارة. مع أن دلالة صحيحة أبي ولاد على المطلب موقوفة على القول بوجوب قضاء الصلوات المقصورة إذا بدا له عن السفر قبل إتمام المسافة، وهو - مع أنه مما لم يقل به أحد - مخالف لصحيحة زرارة الأخرى (2) الصريحة في نفي الإعادة على من رجع عن قصد السفر بعد الصلاة قصرا، فالمتجه حمل الرواية على الاستحباب فلا تدل على وجوب المبادرة.
الجواب عن صحيحة زرارة وأما صحيحة زرارة (3) فهي - كبعض الأخبار الآتية (4) عمدة أدلة هذا القول.
وربما يجاب عنها بأن إطلاق السؤال منها، فيها، يقتضي حمل القضاء - في الجواب - على مطلق الأداء، كما استعمل فيه في آخر الخبر، فلا يكون الغرض إلا إيجاب الفعل وقت الذكر.
وهو ضعيف لمخالفته ظاهر السؤال، فضلا عن ظواهر فقرات الجواب، لأن النوم عن الصلاة، ونسيانها لا يصدق عرفا، بل ولا لغة، إلا إذا نام أو نسي في مجموع الوقت.