الحسن) (1).
وعن كتاب الفاخر (2): أن مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام أنه يقضى أعماله الحسنة كلها (3).
ومنها: ما عن كتاب حماد بن عثمان: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وهذا بعمل أخيك فلان - أخوه في الدين -) (4).
ومثلها رواية عمرو بن محمد بن يزيد (5).
ومنها: ما عن عبد الله بن جندب: (قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما بشئ مما يتطوع به، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟
فكتب إلي: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا، إلا البر والصلة) (6).
ومثلها ما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله، وأجاب بمثله (7).