لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للأم: قول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان " (1).
وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأم (وجدة الأب مع جدة الأم) (2) موثقة محمد بن مسلم: " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي " قال: " وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من الأم الثلث وسقطت جدة الأم، والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب " (3).
وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة: قول الرضا (عليه السلام): " فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " (4).
وفي جميع الصور: الأخبار المصرحة بأن لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد (5)، ومرسلة يونس عن