أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (1).
ولا ريب أن الجد والجدة من الأم يتقرب بالأم، فيكون لهما نصيبها، وهو الثلث.
لا يقال: إن هذه الأخبار إنما تدل على أن لكل واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به، ويلزم منه ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للأم لا الثلث لهما معا، فلا يتم الاستدلال بها على ثبوت الثلث في صورة اجتماعهما، نعم يتم الاستدلال في صورة الانفراد.
لأنا نقول: إن المراد أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص، لفهم العلماء، والإجماع على عدم إرادته، بل عدم صحة إرادته، إذ قد يجتمع مائة من كلالة الأم مع مثلهم من كلالة الأب أو أقل، وإعطاء كل منهم نصيب من يتقرب به محال.
ثم إنه اعترض على الاستدلال بهذه الأخبار: بأنه كما أن الثلث نصيبها فكذلك السدس، فترجيح الأول على الثاني يحتاج إلى مرجح (2).
وأجيب بمنع كون السدس نصيبها الأصلي بل هو الثلث، وإنما السدس نصيبها بالحاجب، واللازم ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث (3).
وفيه: منع كون الثلث نصيبها الأصلي، بل لها نصيبان أصليان أحدهما الثلث، وهو عند عدم الإخوة، والآخر السدس، وهو عند وجودهم، وعلى