وروايته: في رجل ترك خمسة إخوة وجدا، قال: " هي من ستة، لكل واحد منهم سهم " (1).
وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون (2).
وتلك الأخبار بإطلاقها تثبت حكم الجد مع الإخوة فقط.
وأما صحيحة ابن سنان: عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره، قال: " المال له " قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد، قال: " يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي " الحديث (3).
فمحمولة على الجد للأب، لمكان الإجماع.
المسألة الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب، فإن كانت الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى، فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية، والثلثان للكلالة، للذكر ضعف الأنثى.
أما كون الثلث للجد أو الجدة، والثلثان للكلالة، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أن لكل قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرب به. وأما تقسيم الجد والجدة سوية فلما مر. وأما تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية (4)، وتفضيل الذكر على الأنثى، والروايات المتقدمة.